إجازة 10 أيام.. تفاصيل العطلات الرسمية للموظفين والطلاب

مع اقتراب نهاية عام 2024، يزداد اهتمام العديد من الموظفين والطلاب في مصر بالإجازات الرسمية والأسبوعية المستحقة لهم. يُقدّر عدد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 30 مليون موظف، بينما يصل عدد الطلاب في التعليم الأساسي إلى حوالي 28 مليون طالب، بالإضافة إلى 3.7 مليون طالب في التعليم العالي. وبذلك، يتجاوز العدد الإجمالي للموظفين والطلاب حوالي 60 مليون شخص.

إجازات شهر نوفمبر 2024

يأتي شهر نوفمبر هذا العام دون أي عطلة رسمية جديدة وفقًا للتقويم المعتمد، مما يعني عدم وجود أيام إضافية للراحة للموظفين خلال هذا الشهر.

أنواع الإجازات المستحقة لموظفي الحكومة

أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية: تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 48. – الإجازة العارضة: تُمنح لمدة 7 أيام كحد أقصى، مع إمكانية أخذ يومين في كل مرة، ويُخطر الموظف بها بعد عودته إلى العمل. – الإجازة الاعتيادية السنوية: تُمنح بأجر كامل، ولا تُحتسب فيها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وتكون كالتالي: – 15 يومًا في السنة الأولى، تُكتسب بعد مرور ستة أشهر من التعيين في الجهة الحكومية. – 21 يومًا لمن مضى على تعيينه سنة كاملة. – 30 يومًا لمن مر عليه في الخدمة 10 سنوات. – 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أثناء الخدمة. – الإجازة المرضية: يتم تحديدها وفقًا لقرار من القومسيون الطبي، مع تفاصيل إضافية في السؤال 10.

الإجازة الدراسية

لم يُحدد المشرع شروطًا أو نظامًا محددًا للإجازة الدراسية، بل تُرك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل داخل المنشآت. ومع ذلك، أوجب القانون أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. كما منح القانون العاملين الحق في تسوية رصيد الإجازات أو الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد كل ثلاث سنوات على الأكثر.

الإجازة المرضية

يستحق العامل الذي يُثبت مرضه إجازة مرضية تُحددها الجهة الطبية المختصة، ويحصل خلالها على تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، الذي ينص على ما يلي:

1. استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يومًا الأولى من إجازته المرضية.

2. استحقاق 85% من الأجر عن الـ90 يومًا التالية، بشرط ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى المقرر للأجر في جميع الأحوال. يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلي أو حدوث الوفاة، بحيث لا تتجاوز مدة الإجازة 180 يومًا في السنة.

 

Exit mobile version