نقيب الصحفيين لـ«الشروق»: أي مشكلات في قانون جالإجراءات ستحمالنائية ل آثارها وخيمة على المجتمع
– ملاحظات النقابة تتمسك بعلانية جلسات المحاكمة.. وتؤكد أن بعض نصوص المشروع تخالف الدستور- المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته ويغلب الأولى على الثانية.. لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق- المشروع يجعل من الحكم الغيابي حكما واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها- يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بعد
قدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مذكرة تحتوي على ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تم إرسال هذه المذكرة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى الحوار الوطني ونواب الصحفيين ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وأوضح البلشي لـ “الشروق”، أن المطالبة الرئيسية للنقابة كانت ضرورة وجود حوار مجتمعي حول القانون، والآن هناك حوار يدور في كل الأماكن، بالإضافة لإبداء مجلس النواب انفتاحه على الآراء المختلفة، مضيفا:” هدفنا الحوار بحيث يخرج هذا القانون خالي من أي مشكلات”.
وأشار إلى أن أي مشاكل في هذا القانون، سيكون آثاره وخيمة على الجميع، لافتا إلى أهمية وجود حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، يكون مفتوح للجميع.
في سياق متصل، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن مذكرة النقابة بشأن مشروع الاجراءات الجنائية تتضمن ملاحظاتها على أكثر من 40 مادة وبدائل لها، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
واعتبرت المذكرة أن بعض نصوص مشروع القانون تخالف الدستور، وأنه لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها، والدفاع وحقوقه وضماناته ويغلب الأولى على الثانية، ولا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق، ولا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.
وأشارت المذكرة إلى أن المشروع يجعل من الحكم الغيابي حكما واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، ولا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، مما يؤدي إلى أن يظل سيف الإتهام مرفوعاً فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، كما أنه يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بعد ولا يجعله قادرا على التأكد من أن ما دون في التسجيل أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.وتضمنت مقترحات النقابة تعديل المادة 15 بحذف عبارة خارج الجلسة واستبدالها بعبارة ” بالجلسة” ليكون نص المادة كالتالي:” يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون.واقترحت النقابة تعديل المادة 27 من مشروع القانون لتنص على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة، أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا، وحذف عبارة:”ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء”.وتضمنت مذكرة النقابة تعديل المادة 49 لتنص على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة – وذلك بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين، أو من القاطنين معه بالمنزل، أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر- وعليه أن يبلغ النيابة العامة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا.ورأت النقابة أن المادة 62 بها تفرقة غير مبررة بين الجنح والجنايات بدون وضع ضوابط لعدم إجراء تحقيق في الجنح مثل أن يكون الجريمة معاقب عليها بالحبس أقل من 3 شهور مثلا، لذلك اقترحت النقابة تعديلها.وأشارت المذكرة إلى أن المادة 69 ليست بها أي ضمانات أو رقابة على سلطة النيابة في إجراء التحقيق في غيبة المتهم، كما أنها لا تتضمن إخطار الخصوم بالتحقيق أو انتهاء حالة الضرورة، لذلك اقترحت النقابة تعديلها.
كما لفتت المقترحات إلى أن المادة 72 بها إخلال بحق الدفاع وعدم وجود آلية للاعتراض على مخالفات التحقيق أو الحق في رد عضو النيابة العامة، واقترحت تعديلها ليكون نصها:” يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها، ويجب إثبات ذلك في المحضر.ونوهت المذكرة إلى أن المادة 75 والمتعلقة بتفتيش المنازل وملحقاتها قد حذفت ضمانة اشتراط وجود قرائن تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة والواردة بالمادة 91 من القانون الحالي، واقترحت تعديلها.وأشارت إلى أن المادة 105 بمشروع القانون تجعل هناك عدم رقابة على سلطة النيابة في منع الاطلاع على التحقيق أو ضوابط محددة لهذا القرار كما أن منع الاطلاع يخالف ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، واقترحت النقابة تعديلها لتنص على:”يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ويحق للمتهم ودفاعه التمسك بالاطلاع وفي هذه الحالة يعرض الأمر على القاضي الجزئي مصحوبا بمذكرة عضو النيابة بأسبابه ويصدر قراره بعد سماع أقوال محام المتهم، وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو النيابة أن يواجه المتهم بأي دليل لم يمكن من الاطلاع عليه ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
وفي المادة 112 بينت النقابة عدم دستورية البند الرابع من مبررات الحبس الاحتياطي التي تنص على “الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب على جسامة الجريمة”، لمخالفتها نص الفقرة الأولى من المادة 54 من الدستور التي تقصر مبرر الحبس الاحتياطي لمصلحة التحقيق.
كما بينت النقابة في تعديلاتها على المادة 116 أن هناك توسعا كبيرا في سلطة النيابة وعدم وجود ضمانات أو رقابة على قرارات النيابة العامة، وفي المادة 144 أشارت النقابة إلى قصر إنهاء الحكم بالمنع من التصرف على حالات محددة لا تشمل حفظ التحقيقات على سبيل المثال.وذكرت النقابة أن المادة 147 أطلقت سلطة النائب العام بالمنع من السفر دون التقيد بالضوابط المماثلة للمنع من التصرف في الأموال ومنها ضرورة عرض الأمر على المحكمة المختصة، وإتاحة تفويض أي شخص دون تحديد الجهة لاتخاذ قرار المنع من السفر بما يشمل تفويض شخص أو جهة غير قضائية، وعدم وجود آلية لإخطار الممنوع من السفر، وعدم وجود حد أقصى للمنع من السفر.وطالبت النقابة في تعديلاتها باستثناء المدافع عن المتهم من نص المادة 240 الذي يسمح لرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بنظامها، حيث نص التعديل على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل و تمادي، أمرت المحكمة بالتحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشأنه. فإذا كان الإخلال قد وقع من أحد المحامين الحاضرين حرر رئيس الدائرة محضرا بما وقع وأرسله إلى نقابة المحامين التي يتبعها المحامي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنه..وطالبت النقابة بوضع ضوابط لقرار المحكمة في المادة 266 وضرورة إثبات أسبابه في الحكم بالنسبة للجلسات السرية، لتنص على:”يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك وبقرار مسبب مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها… وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحكمة منع نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت.