بعد اعتراض نادي القضاة.. نقيب المحامين: المادة 242 تخالف كل النصوص
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اعتبر أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنتهك حقوق المحامين، ويجب حمايتهم وعدم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC” مصر”، مساء الخميس، أنه في حال إخلال المحامي بالنظام داخل الجلسة، يحرر رئيس الدائرة مذكرة بما حدث للنيابة العامة، متسائلا: “هل إذا تكلم المحامي بعصبية يقبض عليه ويحال إلى النيابة العامة مقيد اليدين”.وبشأن المادة الخاصة بالأحكام الغيابية التي تصدر في غياب المتهم، سواء بالإدانة أو البراءة، أوضح علام، أنه وفقا للمادة في كلتا الحالتين يجوز للنيابة العامة استئناف الحكم، مشيرا إلى أن النقابة اعترضت على هذا النص، لا سيما فيما يتعلق بالحكم بالبراءة، لأن ذلك “يفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، ويجبره على الطعن بالنقض، ويقدم للمحاكمة وهو محبوس”.وأكد أن اللجنة التشريعية عدلت المادة، ليتم العودة إلى الإجراءات الطبيعية أمام محكمة أول درجة.وأشاد بما تم تقديمه من الحوار الوطني بشأن مقترحات بشأن مواد الحبس الاحتياطي، والذي ترجم في نصوص القانون، مؤكدا أنها “وفرت ضمانات كافية وإيجابية جدًا”، سواء من خلال تخفيض مدة الحبس أو تعويض المتضرر من خزانة الدولة تعويضا جابرًا.يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 242 بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة التشويش، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، قبل أن يصدر نادي القضاة بيانا يعلن فيه اعتراضه على تمرير النص المقترح من نقابة المحامين.